التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

49

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.