التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

39

التفتيش والضبط على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه: أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها. ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.