التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

37

حجب أو حظر موقع إلكتروني يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.