التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي: 1- ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة. 2- توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه. ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.