التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

10

إعاقة عمل الضابطة العدلية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.