التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
13
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.