التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
13
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

11

لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.