التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

4

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال ناشئة عن نشاط اقتصادي أو تجاري جرى في القطر، أو نتيجة لالتزام بإعادة هذه الأموال، أو نتيجة لإخراج أية مواد أو بضائع يجب إعادة قيمتها.