التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
24
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

10

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام مرجعها المختص المشار إليه في المرسوم التشريعي 16 لعام 2004.