1
يلغى المقطع الأخير من الفقرة /4/ من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته. وتضاف إلى المادة 130 المشار إليها فقرة برقم /5/ بالصيغة الآتية: ( يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم. وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. تستثنى جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة).

