44
لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .
التشريعات السورية
44
لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .