التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: -        المجلس  :         مجلس الوزراء . -        رئيس المجلس  :   رئيس مجلس الوزراء . -        الأمانة العامة :     الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . -        الأمين العام  :      الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء . -        النظام الداخلي :            النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء .