1
يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: - المجلس : مجلس الوزراء . - رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء . - الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . - الأمين العام : الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء . - النظام الداخلي : النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء .

