التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

أ- لا يجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير. ب- تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها.