22
يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها كل إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.

