19
تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

