التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

96

تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها.. 1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية. 2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.