التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

79

لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.