72
أ)) لا يجوز ان ينطوي استعمال المأثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها. ب)) ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للمأثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص.. 1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر. 2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة. 3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور. 4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

