التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

69

يقصد بالمأثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية.. 1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية. 2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية. 3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه. 4/ التعبيرات الملموسة مثل.. أ)) منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات. ب) الآلات الموسيقية. ج)) الاشكال المعمارية.