65
أ)) يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للإلغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك. ب)) ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

