التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

59

لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.