التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

49

يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جمعيات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشأن مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.