التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

47

أ )) اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر. ب)) فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لأكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك . ج)) وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .