44
تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق.. 1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للأحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال. 2/ النسخ لأغراض البحث العلمي. 3/ الاستعمال لأغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

