التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

44

تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق.. 1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للأحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال. 2/ النسخ لأغراض البحث العلمي. 3/ الاستعمال لأغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.