التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

42

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط.. 1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا. 2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لأغراض الارشفة.