التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

37

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.