التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

32

تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.