التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.