28
تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن.. 1/ تثبيت موادها وبرامجها. 2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة. 3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت. 4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.
التشريعات السورية
28
تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن.. 1/ تثبيت موادها وبرامجها. 2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة. 3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت. 4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.