التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.