التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

19

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.