15
أ)) يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص.. 1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف. 2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري. 3/مؤلف الحوار. 4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف. 5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لإنجاز المصنف. 6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري. ب)) اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف. ج)) يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

