التشريعات السورية

73 · المادة (73)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

73

أ-تبت المحكمة على وجه الاستعجال في الدعاوى التي تقام أمامها استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‌ب- تُبلّغ المديرية خلاصة الأحكام الصادرة.