التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.