التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

5

يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.