التشريعات السورية

31 · المادة (31)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

31

على الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية: ‌أ – حظر تصنيع منتجات باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها، أو بيع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة. ‌ب- فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى. ‌ج- فرض أو تنظيم استعمال أوانٍ أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها. ‌د- بيان شروط استهلاك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها، وبيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، والحالات التي يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة، ولها أن تفرض الشروط على استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت، وأن تنظّم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها، وأن تبين الكيفية التي تُكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.