29
يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.
التشريعات السورية
29
يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.