11
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية: أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها. ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك. ج- إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم. د- إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع. ه- الرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

