التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي، والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة بنسبة 80%، ويودع الباقي في حساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق ما يلي: 1- 10% حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة. 2- 10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع، وتحول الزيادة لصالح الخزينة العامة. ب- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أسس ب توزيع حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. معدلة بموجب المادة 12 من القانون 1 لعام 2023 أ -  توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي: *  (70%) حصة الخزينة *  (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة ، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة. *  (10%) حصة المصادرين . *  (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع. ب - تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .