6
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 24/9/1445 هجري الموافق لـ 3/4/2024 ميلادي
التشريعات السورية
6
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 24/9/1445 هجري الموافق لـ 3/4/2024 ميلادي