التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

4

يعدل البندان 3-4 من الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته ليصبحا على النحو الآتي: