12
يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي : أ - المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي . ب - السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل . ج - دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت . د- البضائع المنتججة محليا في حال تصديرها للخارج.

