2
لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي: أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة. ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.

