77
/ أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق فب حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً ب- يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة، وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة، ويعد قرار هذه الهيئة مبرماً ج- في حال حل مجلس النقابة يتولى الوزير دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً ن اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لانتخاب المجلس البديل

