74
يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.
التشريعات السورية
74
يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.