69
يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.
التشريعات السورية
69
يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.