التشريعات السورية

69 · المادة /69/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

69

يجب على المرشح لمنصب النقيب أن يكون حاملاً شهادة الاجازة الجامعية والمرشح لمنصب رئيس الفرع حاملاً شهادة الدراسة الثانوية على الأفل.