التشريعات السورية

61 · المادة /61/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

61

تتألف إيرادات الفرع من: أ- الرسوم النقابية ب- الريوع العقارية التي يملكها أو يستثمرها الفرع والفوائد على الأموال المودوعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة