61
تتألف إيرادات الفرع من: أ- الرسوم النقابية ب- الريوع العقارية التي يملكها أو يستثمرها الفرع والفوائد على الأموال المودوعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
التشريعات السورية
61
تتألف إيرادات الفرع من: أ- الرسوم النقابية ب- الريوع العقارية التي يملكها أو يستثمرها الفرع والفوائد على الأموال المودوعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة