التشريعات السورية

46 · المادة /46/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

46

تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المقاولين كما يلي: أ- العقوبات الخفيفة، وتشمل: 1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المقاول 2- الإنذار بالمنع من مزاولة المهنة ب- العقوبات الشديدة، وتشمل: 1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد 2- المنع من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد