44
يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ويحدد المؤتمر العام الغرامات المترتبة نتيجة التأخير
التشريعات السورية
44
يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ويحدد المؤتمر العام الغرامات المترتبة نتيجة التأخير