41
/ أ- تتولى أعمال الرقابة والتحقيق في النقابة وفروعها لجنة تتألف من رئيس يحمل الشهادة الجامعية وعضوين يحملان الشهادة الثانوية على الأقل يتم انتخابهم من المؤتمر العام من بين أعضائه وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي ب- تتولى اللجنة مهام الرقابة على جميع الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة وفروعها ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها ج- على مجلس النقابة إبلاغ قراراته وقرارات مجالس الفروع كافة إلى لجنة الرقابة والتحقيق، وللجنة حق الاعتراض على القرارات التاي تراها مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة النقابية وقرارات المؤتمر العام أمام الوزيرخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها هذه القرارات ويحق للوزير إيقاف تنفيذ هذه القرارات استناداً إلى المادة /71/ من هذا القانون د- تقدم لجنة الرقابة والتحقيق تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام يتضمن خلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بشأن سير أعمال النقابة هـ- إذا شغر مركز رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد أعضائها يتم ملئ الشاغر من المرشحين إلى اللجنة حسب تسلسل الأصوات على تنطبق عليهم الشروط وفي حال عدم توفر ذلك يتم ملئ الشاغر عند انعقاد أول مؤتمر للنقابة و- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس الفروع وبين رئاسة أو عضوية لجنة الرقابة والتحقيق

